الحر العاملي
278
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
19 باب كراهة لبس السواد الا في الخف والعمامة والكساء وزوال الكراهة بالتقية ، وعدم جواز مشاكلة الأعداء في اللباس وغيره 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد رفعه ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : يكره السواد إلا في ثلاثة : الخف ، والعمامة ، والكساء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 5460 ) 2 - وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه رفعه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره السواد إلا في ثلاث : الخف ، والعمامة ، والكساء . ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه في ( العلل والخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبد الله يرفعه إلى أبي عبد الله ( ع ) مثله . 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قتل الحسين بن علي ( ع ) وعليه جبة خز دكنا . الحديث . أقول ، هذا محمول على الجواز ونفى التحريم . 4 - قال : الكليني : وروي لا تصل في ثوب أسود فأما الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس . 5 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) فيما علم أصحابه : لا تلبس السواد فإنه لباس فرعون . ورواه في ( العلل والخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن
--> الباب 19 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 205 - يب ج 1 ص 196 ( 2 ) الفروع ج 2 ص 205 - الفقيه ج 1 ص 81 - العلل ص 122 - الخصال ج 1 ص 72 ( 3 ) الفروع ج 2 ص 206 سبق الحديث في 8 ر 10 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 112 ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 81 - العلل ص 122 - الخصال ج 2 ص 158 .